عيون طرابلسيةفعاليات ونشاطات

محاضرة للقاضي احمد رامي الحاج حول ” الدفوع الشكلية بين الفقه والإجتهاد”

نظم مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس محاضرة ألقاها القاضي احمد رامي الحاج حول ” الدفوع الشكلية بين الفقه والإجتهاد”، وذلك بحضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، واعضاء مجلس النقابة الأساتذة: منير الحسيني، محمود هرموش، مروان ضاهر، باسكال أيوب وجمال اشراقية، مدير مركز التدرج والتدريب في النقابة الاستاذ طوني تاجر، واعضاء الهيئة الإدارية للمركز الأساتذة : شوقي ساسين، زهرة الجسر، فراس الشيخ، وعدد من المحامين ومحامين متدرجين وحقوقيين.

البداية بكلمةٍ ترحيبية للأستاذ تاجر جاء فيها :” من مراجعة احكام القاضي الحاج، نرى ان لا عقوبة دون نص و ان المدعى عليه بريء حتى تثبت ادانته و ان التوقيف ليس اعتباطياً و التجريم يجب ان يثبت بادلة لا يرقى اليها الشك و ان الظن ممكن في حال وجود شبهة معقولة و ان الدفوع الشكلية اذا ما كانت قانونية تؤدي الى رد الدعوى و الا فانها تصبح وسلية مماطلة لعرقلة العمل القضائي و لكسب وقت غير مبرر في الكثير من الاحيان, فكما نرى في احكامه تلك النفحة الانسانية التي تعتبر ان الحكم باموال الناس وحريتهم وكرامتهم وحياتهم تلامس العدالة الالهية على الارض فلا بد من التعامل معها بدقة التفريق بين الظن حين تكون الشبهة مقبولة و البراءة حين لا يكون اليقين مكتملاً، فإن سُئلنا نحن معشر المحامين عن الرئيس احمد رامي الحاج فإننا نقول هؤلاء هم اخوتنا فجيئونا بمثلهم”.

ثم حاضر الرئيس الحاج على مدى ساعتين، عن تقنية الدفوع الشكلية وماهيتها وإجراءاتها أينما وردت في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وخاصة في المواد ٦٣، ٦٥، ٧٠ وال ٧٤ والتي يعتبرها بمثابة العمود الفقري للدفوع الشكلية.

كما تحدث عن المادة ٥٩ اصول محاكمات مدنية، والتي تتحدث عن البطلان، حيث ميّز ماببن البطلان المطلق والبطلان النسبي.

واعتبر الرئيس الحاج ان فقدان اي صيغة جوهرية من الصيغ المنصوص عنها لصحة إجراءات التحقيق يُمكن ان يُشكل دفعاً شكلياً لا سيّما حين يتعلق الأمر بالجرم المشهود.

وعدد الرئيس الحاج وفسّر كل بندٍ من نص المادة ٧٣ محاكمات جزائية، حيث اعطي امثلة عملية عنها ان كان لجهة مرور الزمن، او الصلاحية، او سبق الادعاء او التلازم، او عدم جواز سماع الدعوى مبيناً الفرق بين كل منها…

وتطرق أيضاً الى مسألة تاريخ تقديم الدفع الشكلي وجواز تقديمه قبل او بعد تعيين موعد جلسة الاستجواب، موضحاً مفهوم الادعاء المباشر امام قاضي التحقيق او أمام القاضي المنفرد ووجوب إقترانه بالصفة لمن يتقدم به تحت طائلة رده واعتباره مجرد اخبار، كما شرح آلية التقدم به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »